سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - مسألة ٣٠٦ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
[مسألة ٣٠٥: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف]
(مسألة ٣٠٥): إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، و الأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته، و الأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره (١).
[مسألة ٣٠٦: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه]
(مسألة ٣٠٦): إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته، و الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل أو نسيان، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً (٢).
فدخلها قال: يستقبل طوافه [١].
(١) تقدم أن الشاذروان في اقوال الاكثر هو جزء من الكعبة، و لا أقل من الشك في ذلك، فلو طاف في بعض الشوط سائراً عليه لما تحقق الطواف بالبيت في تمام الشوط، فلا بدّله من اعادة ذلك المقدار، و هل يعد ذلك من الدخول في الكعبة فيبطل الطواف كله فيما اذا كان في النصف الأول الاقوى العدم و ذلك لعدم صدق العنوان الوارد في الروايات في المسألة السابقة مضافاً لما سيأتي من جملة من الروايات [٢] المتضمنة لاستحباب استلام الاركان و الحجر الاسود في اثناء الطواف و لو كان فريضة، مع أنه يستلزم ميل غالب الجسد فوق الشاذروان.
(٢) أما إعادة الشوط فهو المعروف في الكلمات عدا ما عن التذكرة و المنتهى
[١] نفس الباب، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٢٢ و ٢٣ .. و ٢٧ و غيرها.