سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ٣٠٦ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
..........
داعي راجح. و أما بقية الفروض فمنها للحدث او الخبث او الحيض، او عجز طارئ، او لعيادة مريض، او قضاء حاجة نفسه او اخوانه، او للاستراحة.
و قد تقدم بيان كبرى الموالاة بحسب مقتضى القاعدة الأولية، و بحسب النصوص الواردة في الابواب المتعددة، و أن الموالاة معتبرة في مجموع الطواف بحسب مقتضى القاعدة الأولية دون مقتضى القاعدة المنصوصة فانها اعتبرت الموالاة في النصف الأول دون الثاني، و تحقق النصف بتمام الأربعة فإن هناك موالاة أخرى معتبرة هي الموالاة في الشوط الواحد، فإن اجزاء الشوط الواحد هي هيئة اتصالية ايضا ينحفظ بها وحدة الشوط، و سيأتي الكلام عنها بعد الفراغ من البحث في الموالاة في مجموع الطواف.
الموالاة في الطواف:
قد تقدم شطر وافر من الكلام في ذلك، و نضيف إليه في المقام ذكر بقية الروايات على القاعدة.
الفرض الأوّل: الخروج من دون داعي راجح.
أما في النصف الأول فيوجب بطلان الطواف لاعتبار الموالاة فيه بحسب القاعدة المنصوصة. و أما النصف الثاني فلم يظهر من النصوص المتقدمة على القاعدة و لا الآتية رفع اليد عن الموالاة في النصف الثاني من دون غرض راجح فيبقى هذا الفرض تحت مقتضى القاعدة الأولية. و لم يظهر لنا من كلمات الاصحاب أنهم يصححون الطواف مع الخروج من دون داعي راجح او غرض عقلائي بمجرّد الارادة الاقتراحية عبطاً.
الفرض الثاني: الحدث.