سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ٣٣٠ إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
[مسألة ٣٣٠: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات]
(مسألة ٣٣٠): إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها (١).
القدرة و عدم المشقة مع مراعاة الفورية. و الذي يدل على اعتبار الحرم في الرتبة اللاحقة كما ذهب إليه الشهيد في الدروس يستفاد مما ورد من الامر بالصلاة في منى لمن تذكرهما فيها حيث هي مصداق للحرم. بل قد يستفاد من صحيح معاوية بن عمار [١] المتقدم باستظهار قضائهما في كل البلد أي مكة.
(١) و يستدل له بصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله قال من نسى أن يصلي ركعتى طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي او يقضي عنه وليه او رجل من المسلمين [٢]. باطلاق يقضي عنه وليه و تقريب أن الاطلاق ايضا يقتضي أن القضاء على الولي و إن لم يأمر بذلك الناسي بوصية و نحوها.
و يمكن أن يستدل أيضاً بما ورد في المعذور كالكسير و المبطون، و المغمى عليه و نحوهم مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه [٣].
و في صحيح حريز عن أبي عبد الله قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه [٤]. و غيرها من الروايات. الدالة على أن المغمى عليه العاجز
[١] المصدر السابق، ح ١٨.
[٢] أبواب الطواف، ب ٧٤، ح ١٣.
[٣] أبواب الطواف، ب ٤٩، ح ٧.
[٤] أبواب الطواف، ب ٤٩، ح ١.