سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - مسألة ٢٥٧ لا يجوز للمحرم الادهان
[١٧- الادّهان]
١٧- الادّهان
[مسألة ٢٥٧: لا يجوز للمحرم الادهان]
(مسألة ٢٥٧): لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج (١).
(١) لم يحكى خلاف فيه إلّا عن ابن أبي عقيل و المقنعة و الكافي و المراسم حيث ذهبوا إلى الكراهة، و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (لا تمس شيئاً من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن ... و يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت يتداوى به)) [١].
و صحيح الحلبي عن أبي عبد الله في حديث ( (فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل)) [٢] و مثله رواية علي بن أبي حمزة، و لا يعارض هذه الروايات ما ورد في جواز الادهان قبل غسل الاحرام و بعده، حيث ورد مستفيضاً جواز ذلك مثل صحيح محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله: ( (لا بأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام و بعده. و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى)) [٣] و مثله صحيح الحسين بن أبي العلاء و صحيح الحلبي و صحيح هشام بن سالم و غيرها [٤].
[١] أبواب تروك الأحرام، ب ٢٩، ح ٢ و ٣ و ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ١.
[٣] أبواب تروك الأحرام، ب ٣٠، ح ٣.
[٤] نفس المصدر.