سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٢٩٥ الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
[مسألة ٢٩٤: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد]
(مسألة ٢٩٤): إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها، و الأحوط أن تعدل إلى العمرة المفردة، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة (١).
[مسألة ٢٩٥: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
(مسألة ٢٩٥): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة، فيصح بغير طهارة، و لكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة (٢).
من الحدث و الخبث و لا يعارضه استصحاب عدم الطواف إلى حدوث الحدث لأن زمان الشك غير محرز اتصاله بزمان اليقين لاحتمال تخلل اليقين التفصيلي بوقوع الطواف.
و أما الشق الثاني فقد تقدم حاله في المسألة السابقة.
(١) قد تقدم [١] الكلام في هذه المسألة فيمن أفسد عمرته و أن الأقوى العدول إلى حج الافراد نعم في صورة العمد عن جماعة وجوب الحج من قابل عقوبةً فلاحظ.
(٢) و يدل على ذلك صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضأ و يصلي)) الحديث [٢].
و في صحيح محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال: ( (يتوضأ و يعيد طوافه، و إن كان تطوعاً توضأ
[١] في أول شرائط الطواف في هذا الفصل.
[٢] أبواب الطواف، ب ٣٨، ح ١.