سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ٣٣٧ لا يعتبر في السعي المشي راجلًا
ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة (١).
[مسألة ٣٣٨: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف]
(مسألة ٣٣٨): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه و إيابه بالخط المستقيم (٢).
(١) و تدل عليه النصوص المتقدمة و غيرها، كما طاف رسول الله في الطواف و السعي على راحلته، مضافاً إلى كون ذلك على مقتضى القاعدة لإطلاق الامر بالطواف و السعي شامل لذلك، إذ ماهية الطواف و السعي غير متقومة بالمشي او مباشرة الرجل للأرض.
نعم قد يتأمل في عنوان السعي، و على أي تقدير فالروايات كافية في المقام. نعم قد ورد فيها أن المشي أفضل [١].
هذا كله لو كانت وسيلة الحركة بارادة من الطائف، و أما حمل شخص لآخر فلا يسوغ الا مع العجز، و كذا دفع شخص للطائف على كرسي متحرك.
(٢) و ذلك لأخذ عنوان الطواف بهما في الآية و السعي بينهما في الروايات و هو لا يصدق مع الخروج عن المسعى و المطاف كما نقحنا ذلك مفصلا في الطواف حول الكعبة و إلا لما كان طوافاً بينهما ايضا وسعي بين اشياء أخرى لا بينهما بنحو تكون المقابلة بين طرفين خاصة. نعم قد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار قوله و كان المسعى اوسع مما هو اليوم و لكن الناس ضيقوه)) [٢] كما انها قد وردت
[١] أبواب السعي، ب ١٦.
[٢] أبواب السعي، ب ٦، ح ١.