سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٢٧٣ كفارة التظليل شاة
..........
نعم في عدة من الروايات اطلاق الفدية و الكفارة [١] و اطلاقه محمول على الشاة كما في سائر الموارد.
و في صحيح علي بن جعفر قال سألت أخي أظلل و أنا محرم؟ قال فقال: ( (نعم و عليك الكفارة)) قال ( (فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة كفارة الظل)) [٢] و هي محمولة على أفضلية البدنة كما تقدم فيما سبق من الكفارات ان الشاة و البقرة و البدنة من قبيل الأقل و الأكثر فيها لا من قبيل المتباينات. و النحر بمكة محمول على كفارة العمرة. ثمّ ان مقتضى اطلاق ما تقدم من الروايات الاكتفاء بشاة واحدة.
و في رواية أبي بصير قال سألته (في حديث) الرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال ( (نعم اذا كانت به شقيقة و يتصدق بمد لكل يوم)) [٣].
و هو اما محمول على الاستحباب او العجز عن الشاة و هي مستند الصدوق و الوجه في هذا الحمل اطلاق الامر بالشاة تكرر في الروايات السابقة من دون تقييد لا سيما مع عموم القاعدة المتقدمة من كون التصدق بدلًا اضطرارياً عن الدم و في صحيح علي بن راشد قال قلت له جعلت فداك انه يشتد عليّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد عليّ حرّ الشمس فقال ظلل و أرق دماً فقلت له دم ام دمين؟ قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج
[١] نفس المصدر، ح ٤ و ح ١ و ح ٧.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٨.