سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد
..........
فيدل على الأول صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( (و فيها)) لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً [١].
و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر: فليصم بقدر ما بلغ لكلِّ طعام مسكين يوماً [٢].
و في موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ... ثمّ يصوم لكل يوماً، فإن زادت الإمداد على شهرين فليس عليه اكثر منه [٣].
و يدل على الثاني صحيح علي بن جعفر [٤]. و صحيح أبي بصير [٥]. و كذا معتبرة داود الرقي [٦]. و أبان بن تغلب [٧]. و صحيح معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله: ( (و من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مداً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ...)) الحديث [٨].
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ٢، ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ١٠.
[٣] نفس الباب، ح ٥.
[٤] نفس الباب، ح ٦.
[٥] نفس الباب، ح ٣.
[٦] نفس الباب، ح ٤.
[٧] نفس الباب، ح ١١.
[٨] نفس المصدر، ح ١٣.