سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - الخامس الختان للرجال
[الخامس: الختان للرجال]
الرابع: الختان للرجال، و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه. و أما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و ان كان الاعتبار أحوط (١).
على تمام الاربع و ان الاحتياط بتكرار الطواف مع الفصل بالصلاة.
تتمة
هل يشترط في ساتر الطواف كل ما اعتبر في ثوبي الاحرام من شرائط ام لا؟
لا يخلو الأول من قوة مع العمد.
و لم نقف في كلمات الاصحاب على من نبه على اعتبار كل شرائط ثوبي الاحرام في ساتر الطواف مثل كونه مما يؤكل لحمه و عدم كونه من الحرير الخالص و غيرها من شرائط الصلاة في ثوبي الاحرام.
و يمكن تقريب اعتبارها في ساتر الطواف بوجهين:
الأوّل: بالاستظهار من صحيحة حريز المتقدمة بتقريب أن ساتر الطواف هو ثوبي الاحرام و قد تقدم امكان التفكيك بينهما.
الثاني: أن لبس ما لا يجوز في ثوبي الاحرام منهي عنه بالنهي التكليفي كالحرير و الذهب و النجاسة و لا يبعد ذلك فيما لا يؤكل لحمه و ذلك لان لسان صحيحة حريز المتقدمة هو نفس لسان الوارد في النهي عن المخيط و الحرير و حيث يحرم لبس الفاقد للشرائط في ثوبي الاحرام فيكون الساتر في الطواف منهي عنه فيلزم اجتماع الامر و النهي فيشكل صحة الطواف مع العمد.
(١) و ظاهر عبائر جملة من المتقدمين و المتأخرين في اطلاق اعتباره في الذكر رجلًا كان أو صبياً مميزاً كان ام غير مميز، نعم عن الشهيد في الدروس التقييد بالرجل و خالف في اصل الوجوب ابن ادريس الحلي و السبزواري و قواه النراقي في