سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٢٧٧ لا يجوز للمحرم حمل السلاح
[٢٥- حمل السلاح]
٢٥- حمل السلاح
[مسألة ٢٧٧: لا يجوز للمحرم حمل السلاح]
(مسألة ٢٧٧): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع و المغفر، و هذا القول أحوط (١).
(١) كما هو المحكي عن المشهور و عن الفاضلين و صاحب المدارك الكراهة و يدل عليه مفهوم صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله أ يحمل السلاح المحرم فقال ( (إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح)) [١] و مثله صحيح الحلبي الا ان فيه ( (و لا كفارة عليه)) [٢] و نفي الكفارة معاضد لثبوت المفهوم و ثبوت الكفارة في الاختيار.
نعم ثبوت الكفارة بدلالة الاقتضاء اذ لو لم يكن في الترك كفارة فلا يختص الاضطرار بالنفي و حكى عدم افتاء أحد بالكفارة.
ثمّ لا اختصاص للسلاح بالآلات القديمة بل يعم الحديثة سواء القاتلة او الجارحة و في شموله للألبسة الحربية كالدرع و المغفر و الخوذة العسكرية و نحوها من ألبسة الوقاية العسكرية تأمل و ان كان قد يُقرب صدق عنوان التسلح على التهيؤ للحرب مطلقاً بآلاته و لوازمه، لا سيما و أن معنى اللبس يساعده ثمّ ان اللبس كما
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٤، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ١.