سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
[أحكام الحرم]
أحكام الحرم
[الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته]
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران: احدهما: الصيد في الحرم، فانه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم. ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره، و لا باس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا باس بان تترك الدواب في الحرم لتاكل من حشيشه، و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
١- الاذخر و هو نبت معروف.
٢- النخل و شجر الفاكهة.
٣- الاعشاب التي تجعل علوفة للابل.
٤- الاشجار أو الاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الاشجار (١).
(١) ذكر الماتن من أحكام الحرم عدة أمور:
الأوّل: حرمة الصيد في الحرم، و قد تقدم في التروك في حرمة الصيد و عموم الروايات [١] ب- ل و تنصيصها على الحرمة في المحل و المحرم، فالمحرم يحرم عليه الصيد في
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ١.