سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ٢٢٩ إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
[٥- النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
٥- النظر إلى المرأة و ملاعبتها
[مسألة ٢٢٩: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني]
(مسألة ٢٢٩): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة على المتوسط و شاة على الفقير، و أما إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و ان كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه (١).
(١) تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية خالد الأصم المتقدمتان و في الحقيقة إن هذا يندرج في الاستمناء الأتي. و كذا النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة فيمني، و وجه افتراق الأجنبية عن الحليلة أن النظر إلى الأجنبية لا يكون إلا بغاية التلذذ بخلاف الحليلة فلو نظر إليها من دون شهوة ففاجأه الأمناء لا يعدُ طالباً مستمنياً.
و حكى عن الشهيد الثاني في الاستثناء إذا كان معتاد الامناء من النظر إلى حليلته فإنه لا يفصل بين قصد الشهوة و عدمه لأن نظره في المآل يعد من الاقدام على فعل لا يأمن من الأمناء و هو جيد.
و في صحيح زرارة عن أبي عبد الله قال سألت عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: ( (عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة)) [١].
[١] نفس المصدر، ح ١.