سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - مسألة ٢٥٥ يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً
[١٦- التزين]
١٦- التزين
[مسألة ٢٥٤: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة ٢٥٤): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقاً، و كفارته شاة على الأحوط الأولى (١).
[مسألة ٢٥٥: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً]
(مسألة ٢٥٥): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً
(١) و الروايات فيه على ألسن منها ما يدل على اطلاق الجواز كرواية نجيح عن أبي الحسن قال: ( (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم)) [١].
و منها ما دل على لبس المعصوم لكن لا إطلاق فيه كصحيحة محمد بن إسماعيل أنه رأى علي أبي الحسن الرضا و هو محرم خاتماً [٢].
و منها ما قيد بعدم الزينة كصحيح مسمع عن أبي عبد الله في حديث و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: ( (لا يلبسه للزينة)) [٣].
و الظاهر ان المراد بالزينة ليس هو بحسب القصد الداعي بل بحسب الوضع النوعي، هذا كله في الرجل و سيأتي التفصيل فيها في المسألة اللاحقة.
و قد تقدم في بحث الاكتحال. و النظر في المرآة أنها من مصاديق الزينة و هي المحرّمة في الإحرام أصالةً.
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٤٦، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٦.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.