سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - مسألة ٢١٣ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
[مسألة ٢١٢: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام]
(مسألة ٢١٢): في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، و إذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه (١).
[مسألة ٢١٣: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
(مسألة ٢١٣): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها (٢).
(١) و قد اختلف تعبير الأصحاب عن الكفارة في العمد بالتصدق بشيء أو بتمرة و إن كانت كثيرة فمدٍّ من طعام، و ثالث بكف من تمر و طعام. الوجه في اختلاف الأقوال اختلاف السن الروايات. ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله التفصيل بين الخطأ و العمد و بين ما إذا أراده أو لم يرده. و قال: يطعم شيئاً من الطعام [١]. و في موثق غياث ابن إبراهيم عن ابيه عن أبي عبد الله قال: يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب ما خاف أن يعدو عليه ... الحديث [٢]. يستفاد منها جواز القتل عند الخوف و معرضية الإيذاء. و إن لم يرده. و مثلهما رواية وهب بن وهب [٣]. و لعل من اسقط الكفارة في الزنبور اعتمد على الموثق المزبور. لكن الصحيح التفصيل بين ما كان في معرض الإيذاء و ما لم يكن كذلك في ثبوت الكفارة في الثاني و هي مطلق ما صدق عليه القليل من الطعام و لعل من بنى على التمرة تعدياً لما ورد في الجرّاد.
(٢) لتجنب قتل الصيد فإن لم يتمكن فالعجز عذرٌ رافع للحرمة مضافاً إلى
[١] أبواب الكفارات، ب ٨، ح ١.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٨١، ح ٨.
[٣] نفس الباب، ح ١٢.