سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٣٠٦ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
..........
و تفسير الراوي بالفريضة لما دلّ [١] على جواز البناء في النافلة حتى في الشوط الواحد و موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه ... الحديث [٢].
الفرض السادس: عيادة المريض:
و قد تقدم جملة من النصوص الدالة على ذلك عموماً [٣]، و يدل عليه بالخصوص رواية أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله خمسة اشواط ثمّ قلت إني اريد أن اعود مريضاً. فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك [٤].
الفرض السابع: قضاء حاجة نفسه أو اخوانه
و قد تقدمت الروايات في ذلك في الفروع السابقة، مضافاً إلى صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف. فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه [٥]. و اطلاق الصحيحة مقيّد بالروايات المتقدمة و بصحيح ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله في رجل طاف
[١] أبواب الطواف، ب ٤١، ح ٥.
[٢] أبواب الطواف، ب ٤٥، ح ٢.
[٣] أبواب الطواف، ب ٤٢، ح ١.
[٤] أبواب الطواف، ب ٤١، ح ٦.
[٥] أبواب الطواف، ب ٤٢، ح ١.