سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - مسألة ٢٤٠ إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة
و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر (١).
[مسألة ٢٤٠: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة]
(مسألة ٢٤٠): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال، و ان كان الأحوط التكفير (٢).
(١) لا خلاف في ذلك في استثناء الموردين للنصوص الواردة كصحيح هشام بن الحكم [١]. و صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم. قال: ( (لا بأس و لا يغسله فإنه طهور)) [٢]. و غيرها.
(٢) فقد عمم في المقنع الفدية لأكل الزعفران و مطلق الطيب، و عمم في الخلاف [٣] الفدية لاستعمال الستة، و لاستعمال الادهان الطيبة، و كذا لذريرتها حتى ماء الورد و الورد. و الغريب الحكاية عن الشيخ نفي الكفارة عن ما عدا الستة، مع أن مراد الشيخ هو مفاد صحيحة معاوية بن عمار من النفي عمّا ليس بطيب بذاته و ان اتخذ منه، في مقابل قول العامة ثبوت الفدية مطلقاً، فتوهم نفي الشيخ للفدية عن بقية أفراد الطيب الذاتي. و قد ذكر الشيخ هذا البحث في ثلاث مسائل في الخلاف فلاحظ، و العلامة في التذكرة عممها لمطلق الطيب في تقسيمه، و ظاهره شمول الفدية لذي الرائحة الطيبة الذي يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر. و خص جماعة كثيرة في الاعصار المتأخرة و منهم صاحب المدارك الكفارة بالاكل خاصة في الستة جموداً على ظاهر صحيح زرارة عن أبي جعفر قال: ( (من
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٢٠، ح ١.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٢١، ح ١.
[٣] الخلاف مسألة ٨٨- ٩١- ٩٢.