سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٢٨٥ إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
..........
هو سرّ الجمع بالتعبير بين النصف و الاربعة في أغلب روايات القواطع و النواقض حيث أنها تفصل و تجعل المدار النصف و مع ذلك تجعل إتمام الاربعة مداراً، و بالتالي فلو حصل لديه العذر قبل إتمام الأربعة فهو و إن تجاوز النصف من حيث مجموع الطواف إلّا ان شوطه الرابع يبطل من رأس لأنه يعتبر تحقق الموالاة في الشوط الواحد و المفروض عدم تحقق الموالاة فيه فيكون حاله كمن اتى بثلاثة اشواط فقط فهذا وجه اقتران التعبيرين في الروايات في العديد من المسائل و من الموارد المتعددة لكبرى التفصيل المتقدمة.
و يدل على مجمل ما ذكرناه في خصوص المقام الصحيح إلى ابراهيم بن اسحاق عن من سأله ابا عبد الله ( (عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت عن النصف و قد قضت متعتها، فلتستأنف مع بعد الحج، و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج)) [١] و في نسخة ( (بعد الحج)) فترى مع جعل المدار على النصف و تصريحه بإن الاربعة زيادة على النصف إلّا أنه جعل مصداق الصحة هي الاربعة في قبال الثلاثة و على ذلك لا بد من اتمام أربعة أشواط لتحقيق موالاة الطواف و إلّا تعيد من رأس.
الثانية: في كيفية الاحتياط: و قد ذهب إلى الكيفية المذكورة في المتن جملة أعلام هذه العصر و وجه هذه الكيفية هو الذي أشار إليه الماتن إلّا أن هذه الكيفية لا تخلو من اشكال بناء على مانعية القران ذلك لاحتمال تحققه على تقدير صحة
[١] أبواب الطواف، ب ٨٥، ح ٤.