سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ٢٦٨ كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط
[مسألة ٢٦٧: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي]
(مسألة ٢٦٧): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها، و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها (١).
[مسألة ٢٦٨: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط]
(مسألة ٢٦٨): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (٢).
الابصار معه إلّا بإبعاده باليد عن بشرة الوجه كي يحصل الابصار بذلك و هذا هو عمدة الفارق بين البرقع و التنقب مع اسدال الثوب حيث أن في الأولين لا يتوقف الابصار على تجافيهما بخلاف الثوب المسدول من الاعلى و المدار و ان لم يكن على الابصار إلّا أن التقييد به و كون الثوب من اعلى هو من أجل اضطرار المرأة حينئذ لإبعاده عن سطح الوجه و بالتالي حصول الاسفار للوجه في الجملة فما يستخدم في هذه الايام من الغطاء المسمى (بالبوشية) مشمولًا للمنع في الادلة.
(١) قد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة المتقدمة.
(٢) حكي عن الشيخ ثبوت الفداء فيها و عن الحلبي كل يوم شاة في حال الاختيار و شاة واحدة للاضطرار و قد مرّ الوجه في ثبوت الفدية بمصحح علي بن جعفر و عمر بن يزيد و عبارة الشيخ لا تأبى التعدد كما هو نظير عبائرهم في مواطن أخرى و ان التكرر بحسب المرات العرفية مجلساً أو مكاناً أو زماناً كما ان دليل الفدية في الاضطرار ظاهر في المرة بحسب ظهور عنوان الاضطرار و شمولها لموارد الاضطرار مستوعباً كما تشمل موارد عدم الاستيعاب على نسق واحد.