سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢٧١ لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
[مسألة ٢٧٠: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك]
(مسألة ٢٧٠): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار (١).
[مسألة ٢٧١: لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة.]
(مسألة ٢٧١): لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة. و إن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا باس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها
فوقاني في الباب إذ هي اما واردة في انشاء أصل الوجوب لدفع تردد السائل بانه مستحب أي في بيان حكم المتعلق دون الماهية او هي في مقام اطلاق المتعلق بلحاظ حالة الستر كما في اكثرها أو بلحاظ متعلق المتعلق و هو المكلف الكبير أو الشاب عدل المريض أو المتأذي او بلحاظ حالات المكلف اما الاطلاق بلحاظ ظرف المتعلق المكاني فلم نقف على رواية في ذلك و كذلك الظرف الزماني، و على ذلك فيبنى على القدر المتيقن في موارد الشك.
(١) قد تقدم في الجهة الأولى من المسألة السابقة أن الاستظلال هو من الشمس و ان ما ذكر في الروايات من المطر و البرد و الريح و نحوها إنما ذكره في الأسئلة كأعذار مسوغة للتظليل المفروغ عن حرمته في نفسه في رتبة سابقة فلم يكن مصب السؤال عن حكم التظليل من تلك الطوارئ فمن ثمّ يسوغ التظليل ليلًا.
ثمّ انه لو فرض عدم تأثير التظليل نهاراً لاحتجاب الشمس بالسحاب الكثيف فالظاهر عدم سقوط الحرمة لشمول عموم ( (اضح لمن أحرمت اليه)) و التعليل بالتأذي من حرّ الشمس من قبيل الحكمة لا العلة.