سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - مسألة ٢١٩ يحرم على المحرم الجماع
[٢- مجامعة النساء]
٢- مجامعة النساء
[مسألة ٢١٩: يحرم على المحرم الجماع]
(مسألة ٢١٩): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، و أثناء الحج، و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء (١).
(١) و يدلّ عليه قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ [١] و هي دالة على الحرمة في إحرام الحج سواء كان في التمتع أو غيره و بالتالي تندرج عمرة التمتع فيه لكون فرض الحج ينشأ بها و يدل على اطلاق الحكم في العمرة المفردة عدة طوائف من الروايات.
منها: ما دل على لزوم طواف النساء في مطلق النسك حتى المفردة و أن بدونه لا يمكن التحلل من النساء إلّا به [٢].
و منها: ما دل على تحريم النساء على المحرم مطلقاً [٣].
و منها: ما دل على ثبوت الكفارة في لاستمتاع بالنساء [٤] و غيرها من الطوائف.
أما امتداد الحرمة إلى صلاة الطواف فمبنى على جزئية الصلاة في الاعمال، و هو خلاف المشهور كما سيأتي.
[١] البقرة: ١٩٧.
[٢] أبواب الطواف، ب ٢.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ١٢- ١٦.
[٤] أبواب كفارات الاستمتاع بالإحرام.