سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٣٣٣ محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته
[مسألة ٣٣٣: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته]
مسألة ٣٣٣: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه على الطواف او على صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما، و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكر بعد سعيه (١).
اللَّهِ [١] و حملها الشيخ على الاستحباب جمعا مع ما تقدم و ان كان ظاهرها الطهارة من الحدث الأكبر و التعليل فيها يناسب الافضلية لأن الموقفين قد وصفا بالوصف المزبور و لا يعتبر فيها ذلك.
و مثله موثق بن فضال قال قال أبو الحسن لا تطوف و لا تسعى إلّا بوضوء)) [٢] و كذلك صحيح علي بن جعفر [٣]. مضافاً لروايات عديدة في المرأة الحائض أنها تسعى و تؤخر الطواف [٤].
(١) و تدل عليه الروايات البيانية [٥] و الروايات في الأبواب الأخرى [٦].
و أما من نسي و تذكره بعد سعيه فقد تقدم في مسألة (٣٢٢) أن الاقوى التفصيل بين ما اذا كان قد اتى ببعض الطواف فلا يعيد السعي و بين ما اذا لم يأت بالطواف من رأس فيلزمه الاعادة على تفصيل مبسوطٍ تقدّم ثمّت فراجع.
[١] نفس المصدر، ح ٣.
[٢] نفس المصدر، ح ٧.
[٣] نفس المصدر، ح ٨.
[٤] أبواب الطواف، ب ٨٥- ٩٢.
[٥] أبواب اقسام الحج، ب ٢.
[٦] أبواب الطواف، ب ٦٣ و ٧٧.