سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
..........
قال: سألت الريان بن الصلت و فيه ( (و غير ثيابك المخيطة ...)) [١] و الرواية و ان لم تكن مسندة للرضا حيث أن الجواب من ابن الصلت إلّا أنه دال على الارتكاز المتشرعي من مثله و هو من أصحاب الرضا.
و الغريب عن الشهيد حيث أشكل على المشهور استفادة حكم المخيط من الأدلة قد استدل- هو- على حرمة عقد الرداء بفحوى النهي عن ازرار الطيلسان لتجنب الترفه و هذا التعليل بعينه موجود في مطلق المخيط المفصل من الثياب.
الثامن: أن النهي الوارد في العناوين الخاصة في الطائفة الأولى ظاهره التمثيل للمخيط المتعارف الملبوس لا الحصر و لم ترد أداة حصر في روايات الباب.
التاسع: ما ورد في مكاتبة الحميري الآتية من النهي عن تغير الإزار عن حده بالقرض أو الخرز بالإبرة و نحوه صريح في عموم المخيط و غيره مما هو مفصل.
العاشرة: ما ورد من النهي عن عقد الثوبين و تخليلهما و نحو ذلك صريح في قصر اللبس بهما من دون ترفع في درجة اللبس إلى الأفضل و قد تقدم أن كيفيات اللبس للثوب هي على درجات تتصاعد بحسب الزي و التفصيل و المعالجة التي أوقعت في الثوب.
الحادية عشر: أن النهي عن اللبس شامل للبس العمامة، و إن كان هو محرم من جهة أخرى و هي تغطية الرأس، مع أن العمامة ليست مخيطة و لا مفصلة و لا مدرعة و هو داعم لعموم كل من اللبس و الثياب المنهي عنه.
هذا، قد يدعى أن مقتضى الطائفة الثانية تقييد الإطلاق للطائفة الثالثة
[١] بحار الأنوار ١٤٣: ٩٩.