سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - مسألة ٢٠٩ إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
[مسألة ٢١١: في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي]
(مسألة ٢١١): في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضب و ما أشبهها جدي، و في قتل العظاية كف من الطعام (١).
( (قتل جرادة)) فيكون الجواب التفصيل بين الجرادة و الكثير بخلاف ما في الاستبصار فإنه تفصيل بين الكثير و الجمع. و قد رويت صورة الرواية في نسخ آخر، كما ذكر صاحب الوسائل و الحدائق بجعل فرض السؤال: ( (جراداً كثيراً))، أي التفصيل بين الكثير و الأكثر و على أي تقدير فلا تنافي بين ما ورد في الجرادة إنه تمرة و ما ورد من أنه كف من طعام. فإن تمرة في الجرادة الواحدة، و الكف في أدنى الجمع فما فوق و الشاة في المجموعات الكثيرة.
و صورة الرواية في طريق الكليني الواقع فيه سهل بن زياد لا يعارض به صورة الرواية في طريقي الشيخ لعدم إتقان و ضبط سهل كما وقفنا عليه في موارد هذا و في رواية عروة الحناط [١]: إن أصاب جرادة و أكلها عليه دم.
(١) و يدل عليه صحيح مسمع بن عبد الملك [٢] و صحيح معاوية [٣]. نعم في الأول لاشتماله على تعليل دال على عموم ثبوت الجدي في أمثال تلك الحيوانات و غيرها مما لا يؤكل. أي أنه صالحٌ لثبوت الكفارة المزبورة في مطلق ما لا يؤكل و ما لا ينتفع به. نعم حكي عن أبي الصلاح القول بأن كفارة الثلاثة حملٌ قد فطم و لم نقف على رواية خاصة في ذلك سوى الاطلاقات المشار إليها المتقدمة.
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ٣٧، ح ٥.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٦، ح ١ و ح ٢.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ٧، ح ٣.