سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٢٤٨ يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
..........
الوسيلة بثبوت الفدية، و لا يظهر منه العموم للمرآة، بل لا يبعد ظهوره في الرجل. و كذا النهاية و المبسوط. و في المسالك لا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نص عليه في التذكرة و حكى الجواهر عن بعضهم وجوبها [١].
و أما الروايات الواردة في المقام فصحيحة معاوية بن عمار المتقدم في لبس المخيط عن أبي عبد الله قال: ( (لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوباً تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعلان)) [٢]. و مثله صححه الآخر.
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (و أي محرمٍ هلكت نعلا فلم يكن له نعلاه فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما)) [٣].
و معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين، قال: ( (له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك و يشقه عن ظهر القدم ..)) الحديث [٤].
و صححه رفاعة بن موسى أنه سأل ابا عبد الله عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: ( (نعم و الخفين إذا اضطر إليهما)) [٥].
[١] الجواهر ٣٥٢: ١٨.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٥، ح ١ و ح ٢.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٥١، ح ٢.
[٤] نفس المصدر، ح ٣.
[٥] نفس المصدر، ح ٤.