سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٢٤٣ الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
..........
قال- و يمكن أن تكون النسخة ( (إزاره)) من دون راء متقدمة و يكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختياراً.
و على تقدير كون النسخة ( (إزاره)) فقد أختلف في مرجع الضمير ( (في عنقه)) هل هو عنق المحرم أو الإزار فعلى الأول فالنهي عن عقد الرداء في عنق البدن، و على الثاني فالنهي عن عقد الإزار في عنقه في وسط البدن و استظهر جماعةٍ كثيرة الأول و يأتي ما يؤيده في بقية الروايات.
و في رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان انه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه [١] بالطول و يرفع طرفيه إلى حقويه، و يجمعهما في خاصرته، و يعقدهما، و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته، و يشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، و هذا استر. فأجاب: ( (جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض و لا إبرة تخرجه به))- عن حدّ المئزر، و غرزه غرزاً [غزراً] و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض، و إذا غطّى سرته و ركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة و الركبتين، و الاحب إلينا و الأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله و عنه انه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟ فأجاب: لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكة
[١] و في نسخة بدل: عقبه.