سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٣٣٥ يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة
..........
بالاجماع كما عن التذكرة للأصل و الاطلاقات [١]. انتهى.
و قد عرفت أن اجماع التذكرة في خصوص قطعه صلاة الفريضة، و أن اطلاق كلامه محمول على النصف الثاني او لما لو كانت الصلاة في المسعى فلا تنقطع الموالاة بالخروج عنه.
هذا و استدل لعدم الموالاة باطلاق الروايات الواردة في جواز قطع السعي لأداء الفريضة كصحيح معاوية قال قلت لأبي عبد الله الرجل دخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف او يقطع و يصلي ثمّ يعود او يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ قال: بل يصلي ثمّ يعود او ليس عليهما مسجد)) [٢].
و في موثق علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن فقال له: سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال: صلّى ثمّ عد فأتم سعيك)) [٣].
و مثلها رواية محمد بن الفضيل [٤]، و مثلها ايضا صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الازرق الآتية [٥] الواردة في قضاء حاجة المؤمن. و كذلك روايات جواز الاستراحة [٦].
[١] المستند ١٨٥: ١٢ م ٣.
[٢] أبواب السعي، ب ١٨، ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٢.
[٤] أبواب السعي، ب ٢٠.
[٥] أبواب السعي، ب ١٨، ح ٣.
[٦] أبواب السعي، ب ١٩، ح ١.