سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - صلاة الطواف
..........
كان على عهد رسول الله قال: حيث هو الساعة [١]. و صحيح معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين و اجعله إماماً ... الحديث [٢]. و في حسنة زرارة عن أحدهما قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي الطواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم. و أما التطوع فحيث شئت من المسجد [٣]. و في صحيح جميل بن دراج عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي [٤]. و في موثق عبيد بن زرارة المتقدم عنه يرجع فيصلي عند المقام أربعاً [٥]. و في صحيح أبي الصباح الكناني المتقدم عنه إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم فإن الله عز و جل يقول و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [٦].
و الروايات كما ترى على ألسن مختلفة فأكثرها تضمنت التعبير بخلف المقام، و الظاهر منه المنسبق هو الوراء القريب، و في جملة أخرى منها التعبير ب- (عند المقام) و النسبة بين هذا اللسان و السابق هي من وجه إذ الثاني يشمل الجانبين دون الوراء البعيد على تقدير شمول اللسان الأول له، و إلّا فتكون النسبة أعم مطلقاً، و اللسان
[١] أبواب الطواف، ب ٧١، ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ٣.
[٣] أبواب الطواف، ب ٧٣، ح ١.
[٤] أبواب الطواف، ب ٧٤، ح ٣.
[٥] نفس الباب، ح ٦ و ح ٧.
[٦] أبواب الطواف، ب ٧٤، ح ١٦.