سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣ - صلاة الطواف
..........
و الحسين إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة [١]. و في صحيحة رفاعة سألت أبا عبد الله عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم. اما بلغك قول رسول الله [٢] .. الخ. و قد تقدم نقله.
و يظهر من هاتين الصحيحتين أن الامر بالفورية هو لدفع توهم الحضر عند العامة في اوقات الصلاة المحظورة، مما قد يخدش في استظهار لزوم الفورية.
و في صحيح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلها قبل المغرب و ظاهرها بدواً و إن كان هو الفورية الا أن الأمر بذلك حيث أنه في مورد توهم الحظر بسبب كون وقت الفريضة اليومية فلا يتم الظهور في الوجوب بل غايته الندبية.
و في صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله: ( (اذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين)) إلى أن قال ( (و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصليهما)) [٣].
و التقريب في دلالتها، كما تقدم لتعرضه لدفع توهم الحظر فيكون الامر
[١] أبواب الطواف، ب ٧٦، ح ٤.
[٢] أبواب الطواف، ب ٧٦، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.