سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - صلاة الطواف
..........
التهذيب: فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة الفريضة سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر- إلى ان قال- و قد رويت كراهة ذلك عند اصفرار الشمس، ثمّ استدل له بصحيحتي محمد بن مسلم فيظهر من كلامه ندبية الفورية [١] كما دلت عليه جملة من الروايات كصحيح محمد بن مسلم المتقدم و صحيحتي معاوية بن عمار و منصور بن حازم المتقدمين و غيرها من الروايات.
نعم في صحيح محمد بن مسلم الأخر قال سألت ابا جعفر عن ركعتي طواف الفريضة فقال: ( (وقتهما اذا فرغت من طوافك، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها)) [٢].
و حمله الشيخ على التقية لموافقة العامة، لكن الحمل لا يقتضي ابقاء ظهور الأمر بالفورية على الوجوب إذ غايته هو مشروعية و ندبية الصلاة فوراً.
و في صحيح علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: ( (لا)) [٣].
و حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة. و في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن
[١] التهذيب ١٤١: ٥.
[٢] أبواب الطواف، ب ٧٦، ح ٧.
[٣] نفس المصدر، ح ١١.