سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني
..........
أخرى دالة على جواز القران في مطلق الطواف كصحيح زرارة أنه قال ربما طفت مع أبي جعفر و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلاثة ثمّ ينصرف و يصلي الركعات ستاً [١].
و في صحيحه الآخر ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها جميعاً [٢].
و في مصحح علي بن جعفر عن اخيه موسى قال يضم أسبوعين و ثلاثة ثمّ يصلي لها و لا يصلي عن اكثر من ذلك و هذه الروايات مضافاً لكونها مطلقة تقيد بخصوصية الصحيحتين السابقتين بأن الجواز في النافلة. مضافاً إلى احتفافها بقرينة مقامية و هو كون تكرار الطواف ثلاثاً و ما فوق إنما يكون في النافلة
ثمّ ان هاهنا فروع لا بدّ من ذكرها في القران:
الأوّل: قد خالف المحقق الاردبيلي و غيره في اصل حكم القران فذهب إلى الكراهة، و استدل باطلاق صحيح محمد بن مسلم عن احدهما قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط. قال: يضيف اليها ستة [٣] و اطلاقها شامل لما إذا اتى بها عمداً. و كذلك اطلاق صحيحة رفاعة قال: كان علي يقول: اذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر. قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين [٤]. و بخصوص صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال: إن علياً طاف ثمانية
[١] نفس المصدر، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ٥.
[٣] أبواب الطواف، ب ٣٤، ح ٨.
[٤] أبواب الطواف، ب ٣٤، ح ٩.