سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني
[الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه]
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف و الأحوط في هذه الصورة أيضاً البطلان (١).
[الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني]
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني، و الزيادة في هذه الصورة و ان لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة (٢).
و يستدل أيضاً بالروايات الواردة في ابطال الشك في الطواف، و جعلها صاحب الحدائق مؤيدة. و ذكر في وجه التأييد و عدم الاستدلال أنها مسوقة لبيان بطلان المضي في الطواف مع الشك لا لاحتمال الزيادة عند الشك.
و الصحيح دلالتها على بطلان الزيادة العمدية، و تقريب ذلك أن شرطية الحفظ و اليقين المأخوذة في الطواف او في الصلاة إنما أخذت بنحو اليقين الموضوعي على نحو الطريقية، أي أنه و إن كان شرطاً موضوعياً في الصحة إلّا أن الملحوظ فيه جهة احرازه لعدد الطواف، فغايته حصر العدد كي لا تحصل النقيصة و الزيادة.
(١) الصورة الثالثة: و في هذه الصورة و إن وقع قصد الزيادة بعد تمام العمل فضلًا عن نفس الزيادة، إلّا أن الصحيح بطلان الطواف إيضاً بالزيادة فيه، و ذلك لعدم حصول الفراغ بمجرد تمام العمل إذ الموالاة باقية ما دام هو في المطاف و لم يأت بالصلاة، و من ثمّ لا تجري قاعدة الفراغ لو شك في العدد ثمّة، بخلاف ما لو خرج عن المطاف او كان في صلاة الطواف بخلاف الصلاة لو شك في عدد الركعات بعد التسليم لأنه مخرج تعبدي.
فالحاصل أن الكون في المطاف يبقى موالاة الطواف على حالها فيكون قابلًا لإلحاق الزيادة به، فتشمله ادلة ابطال الزيادة.
(٢) الصورة الرابعة: و في هذه الصورة لا يكون الدور الزائد زيادة في