سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٣٠٦ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
[مسألة ٣٠٧: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
(مسألة ٣٠٧): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فان فاتته الموالاة معرفية بطل طوافه و لزمته إعادته، و ان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته (١).
و الشهيد من كون الحجر جزءاً من البيت الموجب لإعادة الطواف من رأس فيما اذا كان الاختصار في النصف الاول. و الصحيح ما ذهب إليه المشهور لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر. قال: يعيد ذلك الشوط [١]. و يحمل الاطلاق في صحيح حفص بقضاء الطواف، و كذا الاطلاق في صحيح معاوية بن عمار و رواية إبراهيم بن سفيان على التصريح في صحيحة الحلبي باعادة خصوص الشوط، و للصحيحة في طريق الصدوق التعبير ب- (يعيد الطواف الواحد) و هو بمعنى الشوط. بل قد يستظهر من صحيح معاوية كذلك لمكان التعبير فيها (من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود) للدلالة على اعادة الشوط من رأس لا تدارك ما اختصره من الشوط.
ثمّ إن هذه الروايات دالة على عدم كون اختصار الطواف في الحجر دخولًا في الكعبة المبطل لمجموع الطواف، خلافاً لما عن العلامة و الشهيد. مضافاً للروايات [٢] العديدة الدالة على خروج الحجر عن البيت.
(١) قد ذكر الماتن في هذه المسألة و في خمس مسائل لاحقة فروض متعددة لخروج الطائف عن المطاف و قطعه للطواف، و ظاهر فرض المسألة ان خروجه من دون
[١] أبواب الطواف، ب ٣١، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٣٠.