لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦١ - الأمر الحادی عشر فی المشتقّ و ما یتعلّق به
اسم الزمان من كونه خارجاً عن محلّ النزاع؛ لأنّه إذا فرض كون الجامع بالنظر إلى اسم الزمان لا مصداق له إلّاخصوص المتلبّس فقط، فيرجع النزاع في الجامع بأنّه حقيقة في الأخصّ أو الأعمّ إلى خصوص اسم المكان الذي يمكن فيه جريان التلبّس والانقضاء، فهو يعدّ تسليماً للإشكال لا جواباً عنه.
أقول: وحيث أنّ المسألة تعدّ من المسائل العويصة نرى بأنّ المحقّق الخميني- سلّمه اللَّه- التزم بخروج اسم الزمان عن محلّ النزاع والبحث في المشتقّ [١] راجع إلى كلامه في «التهذيب».
ولكن التحقيق الموافق للصواب هو أن يقال: بأنّ الزمان وإن كان بحسب الدقّة غير قارٍّ وغير ثابت لأنّ الزمان عبارة عن تصرّم الآنات، فما لم ينعدم جزءاً لم يوجد جزءاً آخر، إلّاأنّ العرف يرى في الزمان وحدة اتّصاليّة لاتّصال الأجزاء المتعاقبة اتّصالًا قويّاً، بحيث يقال لمن قتل في الساعة السابقة بأنّه قتل الآن في مقام الاخبار، وليس هذا إلّالما ذكرناه من قيام الاتّصال، فمع ملاحظة ذلك يمكن إجراء البحث فيه حينئذٍ، لأنّ العرف يرى بقاءً للزمان من جهة تلك الوحدة، فحينئذٍ يجري الكلام في أنّه لو تلبّس بالمبدأ وانقضى عنه، فهل يطلق عليه المشتقّ، بأن يقال بأنّه (مقتل) وإن انقضى عنه القتل بساعة أو ساعتين، أو لابدّ من التلبّس في الصدق حقيقةً.
نعم، لا يخفى عليك بأنّ إطلاق لفظ المقتل ليوم العاشر من المحرّم في السنوات القادمة بعد سنة القتل كان مجازاً قطعاً، ولا يعدّ داخلًا في بحث المشتقّ من حيث كونه حقيقة في الأعمّ، كما تنبّه إليه بعض الاصوليّين (كصاحب «منتهى
[١] تهذيب الاصول: ج ١/ ص ٧٦.