لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٦ - فی بیان موضوع علم الاُصول
في بيان موضوع علم الاُصول
الجهة الرابعة: في معرفة حقيقة موضوع علم الاصول.
قيل: كما هو المشهور بين القدماء بأنّه الأدلّة الأربعة بعنوانها؛ أي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.
وقيل: والقائل هو صاحب «الفصول» بأنّه الأدلّة الأربعة بذواتها لا بوصف الدليليّة.
وقيل: بأنّ الموضوع هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل، ولو كان محمولًا، وليس له اسم خاصّ وعنوان مخصوص، وهو كما عليه صاحب «الكفاية» و «درر الاصول» والتزم به المحقّق النائيني إلّاأنّه يقول بمعلوميّة ما يتعلّق به الغرض.
وقيل: إنّه الحجّة في الفقه، وهو المنقول عن الشافعي والمحقّق البروجردي ٠ وهو الحقّ عندنا، إذ هو عنوان جامع لجميع الموضوعات المطروحة في مسائل الاصول.
وعليه فلا بأس بالإشارة إلى وجه العدول عن اختيار كلّ من الأقوال المذكورة وغيرها من الامور المذكورة في المطوّلات، ولو بنحو الإجمال، مستمدّاً العون من اللَّه القادر المتعال.
فنقول: حيث أنّ مختار المشهور لا يناسب مع بعض مباحث الاصول المهمّة