لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٢ - الأمر الحادی عشر فی المشتقّ و ما یتعلّق به
دون الاولى، ومع ذلك نجده يصرّح بمعلوميّة عدم الاستناد إليه، بل قد ادّعى الإجماع على حرمة الاولى، ولم يشاهد فيها خلاف من أحد إلّاعن المحقّق الخوئي قدس سره حيث اختار بعد البحث عنها عدم حرمتها أيضاً كالثانية، وهذه الدعوى منه مخالف للأصحاب قطعاً.
هذا بالنسبة إلى الضعف من حيث الطريق، واحتمال عدم عملهم بها، للاختلاف في حرمة الثانية حيث لم يفتوا بخلافها، واندفاع ذلك بإمكان أن يكون ذلك بواسطة دليل خارجي.
وأمّا ضعفه من حيث الإرسال: فإنّه مضافاً إلى انجباره أيضاً بما عرفت، يمكن أن يقال بأنّ المراد من أبي جعفر ليس إلّاأبي جعفر الجواد ٧، بقرينة تقارنه لابن مهزيار، إلّاأنّ المراد من (قيل له) ليس المراد منه اعتبار المنقول مرسلًا، كما أنّ الإشارة إلى قول ابن شبرمة المقارن لزمان الباقر ٧ لا ينافي كون المراد من أبي جعفر هنا الجواد ٧؛ لأنّه نقل له ٧ قول ابن شبرمة وجواب الإمام عنه، فإنّ ذلك لا يلازم مع حياته في زمان الإمام ٧، فالعمل على طبق الحديث صحيح بلا إشكال، فلازمه الحكم بحرمة المرضعة الاولى والصغيرة قطعاً، كما أنّ مقتضى العمل على طبق هذا الحديث، وقول أكثر الأصحاب بكون المشتقّ حقيقةً في خصوص المتلبّس، هو عدم حرمة المرضعة الثانية، كما عليه المحقّق في «الشرائع» والشيخ الطوسي وابن الجنيد، كما لا يعدّ الالتزام به مخالفاً للإجماع بخلاف ما عليه حكم المرضعة الاولى.
أقول: إذا عرفت ما عليه من صحّة العمل بخبر ابن مهزيار، يظهر لك الإشكال في كلام المحقّق الخميني، فإنّه مع تصريحه بأنّ قول الأصحاب بحرمة