لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٨ - الأمر الثامن فی بحث الصحیح و الأعمّ
يقع البحث عنه تارةً في مقام الثبوت، واخرى في مقام الإثبات.
فعلى الأوّل: تكون الاحتمالات خمسة:
١- القول بعدم الوضع في الألفاظ الشرعيّة للجامع وللخصوصيّات.
٢- القول بالوضع لكلّ فرد فرد من الخصوصيّات على نحو الاشتراك اللفظي.
٣- القول بأنّ اللّفظ موضوعٌ لواحدة منها، وأمّا الباقي فإنّ اللّفظ مستعمل فيها مجازاً بمعونة القرينة.
٤- القول بالوضع العام والموضوع له الخاصّ.
٥- وأخيراً القول بأنّ الوضع عام وكذلك الموضوع له، فيكون الوضع حينئذٍ على نحو المشترك المعنوي.
هذا كلّه بحسب مقام التصوّر والثبوت.
وأمّا في مقام الإثبات: أمّا الاحتمال الأوّل فإنّه خلاف الفرض قطعاً، لما قد عرفت في المباحث السابقة من أنّ الألفاظ الشرعيّة قد استعملت في المعاني المستحدثة إمّا بنحو الحقيقة الشرعيّة- كما عليه جماعة من الاصوليّين- أو على نحو الحقيقة المتشرّعة، ولا أقلّ إلى زمن الصادقين ٨، لو لم نقل بثبوتها فيما قبله، فلابدّ من إثبات الوضع ولو على نحو الوضع العملي والفعلي كما سبق تفصيله، فلا نعيد.
وأمّا الاحتمال الثاني: فغير صحيح هنا قطعاً؛ لأنّ تعدّد الوضع من خلال الاشتراك اللفظي مضافاً إلى بُعده، غايته إفادة أنّ الشارع قد وضع لكلّ قسم من أفراد الصلاة فرداً تامّاً لحال القيام للقادر، وجالساً ومضطجعاً وإيماءً للعاجز