لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢ - القول فی اُصول الفقه
انطباق الكلّي على أفراده، بلا فرق بين أن يكون هذه الأفراد كلّياً- كما في انطباق عنوان الحيوان على الإنسان والبقر والفرس- أم جزئيّاً، كما في موارد تطبيقات قاعدة الفراغ والتجاوز.
وثانياً: يرد عليه ما اعترض به على المحقّق الخراساني في قوله: (صناعة يعرف بها القواعد) من استلزامه أن يكون الاصول هي أدلّة الاستصحاب التي يعرف بها الاستصحاب دون نفس الاستصحاب، لأنّ الثابت أنّ الاستصحاب معدود من الاصول لا من أدلّته.
فإنّ إيراده ممنوع؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد من (الصناعة) المذكورة في التعريف كون الاصول صنعة في عداد بقيّة الصناعات كالتجارة والصياغة ويتوقّف ممارستها على معرفة القواعد والإلمام بها، فلا يطلق عنوان الاصولي على من استنبط مسألة أو مسألتان، بل يطلق على من ألمَّ بقواعد هذه الصفة وتعلّمها واستطاع تطبيقها في مواردها العديدة. نعم، يصحّ القول بأنّه لا ينبغي أخذ هذه الكلمة في التعريف كما هو الحال في بطلان أخذ كلمة العلم في التعريف.
وثالثاً: مع إمكان أن يُقال- لولا ما ذكرناه آنفاً- إنّ دعوى دخول القواعد الفقهيّة- مثل قاعدة الطهارة والحلّية وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده- في علم الاصول أيضاً غير بعيدة، واعتذار صاحب «الكفاية» عنه بعدم عموميّتها في جميع الأبواب وأنّها قواعد مختصّة بباب دون باب، غير وجيهٍ، أوّلًا: بعدم الملازمة بين قاعديّة القاعدة ولزوم سريانها في جميع الأبواب.
وثانياً: لو كان هذا المعنى ضروريّاً لاستلزم ذكره في التعريف، مع أنّه لم يقل به أحد، كما لا يخفى.