لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٨ - علائم الحقیقة و المجاز
صرّح به في التعليقة وما أشار إليه تلويحاً في الكفاية.
هذا كما عن «المحاضرات».
أقول: ولكن الإنصاف أنّ هذا الإشكال غير وارد، بعد تسليم أنّ كلامه في حمل الكلّي على فرده ومصداقه يشمل كلّاً من الذاتي والعرضي؛ لأنّ العرضي بالنسبة إلى فرده ومصداقه يكون من قبيل حمل الكلّي الطبيعي على أفراده الذاتيّة، إذ من الواضح أنّ في حمل الضاحك على زيد دون التعجّب لابدّ في صحّة الحمل وعدمها من ملاحظة الحمل الموجود في الكلام، والقضيّة المسمّاة بالدلالة المطابقيّة، لا ما يكون حملًا بالتحليل والالتزام العقلي، كما اعترف القائل في كلامه بذلك، إذ من الواضح أنّ انطباق كلّ كلّي على أفراده يكون حقيقيّاً، سواء كان ذاتيّاً أو عرضيّاً، فبالتالي لا يعدّ الإيراد وارداً على صاحب «الكفاية».
نعم، حمل العرض على الذات لا يكون حقيقيّاً، مثل أن يُقال: (زيد بياض) فهو مجاز بالعناية، إذا لم يكن غلطاً عند عدم ملاحظة العلاقة.
هذا، فإنّ عمدة ما يرد عليه هو: أنّا لا نسلّم كون صحّة السلب وعدمها وصحّة الحمل وعدمها علامة على الحقيقة والمجاز، لأنّ هذه الامور متفرّعة ومترتّبة على علم المستعمل قبل الحمل والسلب بكون الموضوع والمحمول متّحدٌ مفهوماً في الحمل الأوّلي وخارجاً في الحمل الشائع الصناعي، فمع علمه بذلك لا واقع حينئذٍ لصحّة السلب والحمل، ولا يعدّان علامة، والنتيجة هي اختصاص العلاميّة بخصوص التبادر، وعليه فلا بأس بالإشارة إلى هذه العلامة تفصيلًا، وتوضيح ما يتعلّق بها:
فنقول: الظاهر أنّ المراد من قولهم بأنّ: (صحّة الحمل وعدمها وصحّة