لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٧ - قصد القربة / أدلّة القائلین بالامتناع الذاتی
المحذور، كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى [١].
الدليل السادس: ما ورد في «الكفاية» ما خلاصته:
إنّه على فرض كون قصد الامتثال جزءاً، يلزم أن يكون الأمر متعلّقاً بذات فعل الصلاة مع قصد امتثال الأمر، فيكون قصد الامتثال متعلّقاً للأمر، وهو غير ممكن؛ لأنّ ما يكون متعلّقاً للأمر لابدّ أن يكون شيئاً اختياريّاً، والقصد عبارة عن نفس الإرادة، ومن المعلوم أنّ اختياريّة كلّ فعل تكون بواسطة الإرادة، فلو كان القصد والإرادة أيضاً اختياريّة بها لزم التسلسل، فإذا لم يكن اختياريّاً، فلا يجوز تعلّق الأمر به لعدم كونه اختياريّاً.
الدليل السابع: وهو ما استدلّ به المحقّق الخراساني في «الكفاية» أيضاً، وهو مبني على القول بالجزئيّة لا الشرطيّة، وخلاصته:
إنّ الأمر يتعلّق بالمجموع من الصلاة وقصد الامتثال، فالإتيان بجزء الواجب وهو ذات الصلاة بداعي أمرها، إنّما يمكن إذا كان في ضمن المجموع، الذي كان قصد الامتثال أحد جزئيه، المستلزم للإشكال الفوق، فإذا فرض خروجه عن متعلّق الأمر لذلك المحذور، فلا يكون جزئه الآخر حينئذٍ مأموراً بها، حتّى يؤتى به بداعي أمره كما لا يخفى، لعدم صدق المجموع عليه حينئذٍ [٢].
الدليل الثامن: هو المستفاد من كلام صاحب «الكفاية» أيضاً ما خلاصته:
لا يقال: بأنّ الصلاة إذا كانت مقيّدة بقصد امتثال الأمر مورداً للأمر، والمفروض عدم إمكان تعلّق الأمر بذلك الجزء أو الشرط- وهو قصد امتثال-
[١] نهاية الدراية: ج ١/ ٣٢٥.
[٢] الكفاية: ج ١/ ١١٠.