لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٩ - الأمر الثامن فی بحث الصحیح و الأعمّ
ممكناً، إلّاأنّه يلزم عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون إلّابعناية ومجاز، لأنّ العنوان غير المعنون، وليس كالجامع الذاتي حتّى يتّحد مع جميع المراتب، مع أنّ استعمال الصلاة في الهيئة التركيبيّة صحيح بلا غاية، مع وضوح سخافة القول بوضع الصلاة للناهي عن الفحشاء.
وأمّا الجامع الذاتي المقولي فغير معقول في مثل الصلاة، لأنّها مؤلّفة وجداناً من مقولات متباينة، كمقولة الكيف والوضع ونحوهما، ولا تندرج تحت مقولة واحدة؛ لأنّ المقولات أجناس عالية لا جنس فوقها، فلا يمكن اعتبار الوحدة في المقولات المتباينة، فلابدّ أن يسمّى في المركّب المركّب الاعتباري، فإذا لم يكن اعتبار الوحدة في أفراد مرتبة واحدة كالصحّة مثلًا ممكناً، فعدم إمكان اعتبار الوحدة بين المراتب المختلفة من الكمّ والكيف يكون بطريق أولى.
مع أنّ اتّحاد الأفراد بسيط مع المركّب، ولو كان جميع أفراد المركّب من مقولة واحدة أو غير معقول.
إلى أن قال: (والتحقيق ما ملخّصه: إنّ سنخ المعاني والماهيّات من حيث السعة والإطلاق، يكون عكس سنخ الوجود العيني، الذي حيثيّة ذاته حيثيّة طرد العدم، إذ سعة الماهية يكون في إبهامها، وسعة الوجود يكون في فعليّتها وشدّتها، فإن كانت الناهية بين الماهيّات الحقيقيّة مثل الإنسان مثلًا، كان ضعفها وإبهامها في عوارضها وطواريها، مع حفظ نفسها بذاتها حيث لا إبهام في جنس الإنسان وفصله، وإنّما الإبهام كان في محو أرضه من حيث الشكل وشدّة القوى وضعفها وعوارض النفس والبدن.
وإن كانت الماهيّة من الامور المؤتلفة، بحيث تزيد وتنقص كمّاً وكيفاً،