لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٢ - فی جواز أخذ قصد القربة و عدمه
على قسمين:
(١) قسم يمكن بأن يكون قيداً قبل تحقّق المأمور به بوصفه العنواني، وهي كأكثر القيود والأجزاء.
(٢) وقسم ما لا يكون قيداً إلّابعد تعلّق الأمر به، وكونه مأموراً به، وهو كالوجوب والندب وقصد القربة وقصد امتثال الأمر.
وما كان من قبيل القسم الثاني، لا يمكن أن يؤخذ شطراً أو شرطاً في المأمور به قبله؛ لاستلزامه المحال، أو الأمر بالمحال، على ما سيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى.
الأمر السابع: إنّ قصد القربة الذي يعتبر في العبادة:
تارةً: يُقال إنّه عبارة عن قصد امتثال الأمر كما عليه صاحب «الجواهر» وعدد كبير من الفقهاء، فيلاحظ أنّ أخذه قيداً في المأمور به هل يستلزم محذوراً أم لا؟
واخرى: يُقال إنّه عبارة عن قصد المصلحة المأخوذة في متعلّق الأمر إن قلنا باستحالة أخذ قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر فيه.
وثالثة: يقال إنّه يكفي في عباديّة العبادة كونها محبوباً ذاتيّاً، وذا رُجحان واقعي، من دون حاجة إلى قصد امتثال الأمر أو قصد المصلحة، حتّى يستلزم المحذور كما سيأتي نقله.
***
البحث عن جواز أخذ قصد القربة وعدمه
فلابدّ بعد ذلك بيان كلّ واحد من الصور الثلاث مستقلّاً حتّى يتّضح الحال.
أقول: إذا عرفت هذه الامور السبعة، يقتضي المقام صرف عنان الكلام إلى