لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٧ - الأمر الحادی عشر فی المشتقّ و ما یتعلّق به
القائل بالأعمّ، فيكون اللّحاظ والنظر في هذا القسم إلى النسبة الناقصة بين المشتقّ بحسب المفهوم، مع تطبيقه على المصداق، وهو الذات كمثال زيد والشجرة في المثال كما لا يخفى.
وثالثة: أن يلاحظ المشتقّ بلحاظ حال النسبة الكلاميّة والحكميّة؛ أي في حال جري الحكم على الذات المتلبّسة بالمبدأ:
فتارةً: يتعلّق الحكم على الذات المتلبّس مطلقاً؛ يعني ولو كان متلبّساً في زمان وقد انقضى عنه، كما قد يُقال: (يكره التغوّط تحت الشجرة المثمرة) أي ولو كانت كذلك سابقاً، يعني ولو كانت بالفعل يابسة باعتبار حال الفصل.
واخرى: يلاحظ باعتبار كونه متلبّساً بالفعل، فحينئذٍ لا يشمل حكم الكراهة للشجرة المثمرة إلّاحال واجديّتها للثمرة لا مطلقاً.
أقول: إذا عرفت هذه الفروض الثلاثة في اللّحاظ، فلا يخفى عليك أنّ ما وقع بين الأعلام من الكلام لا يكون إلّافي القسم الأوّل منها، أي بلحاظ نفس كلمة المشتقّ مثل (الضارب) و (العالم)، لا بلحاظ حال الجري والتطبيق، كما يوهم بعض كلمات القوم، ولا حال ورود الحكم والنسب الكلاميّة عليه.
نعم، يلزم على القول بالأخصّ في الكلمة- بأن يكون لفظ المشتقّ حقيقة لخصوص المتلبّس- أن لا يكون حال الجري والتطبيق للمفهوم على المصداق حقيقة، إلّاإذا لوحظ بما هو المعتبر في الكلمة من كونه متلبّساً بالفعل، وإلّا يكون مجازاً في مرحلة الجري أيضاً. هذا بخلاف ما لو قيل بمذهب الأعمّ في الكلمة حيث أنّ في تلك المرحلة أيضاً تكون حقيقةً فيما انقضى عنه المبدأ، لأنّه أخذ في الكلمة هذا المبنى، وهو واضح.
الأمر الثاني: في أنّ الاختلاف الواقع بين الأعلام في المشتقّ- على ما