لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٦ - الأمر العاشر فی استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی
الأمر العاشر في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
أقول: يقع البحث عنه من جهتين:
الجهة الاولى: من حيث الجواز وعدمه عقلًا؛ يعني هل يستحيل استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلًا أم لا؟
الجهة الثانية: بعد الفراغ عن جوازه وإمكانه عقلًا، يقع البحث في أنّه هل يحتاج جواز الاستعمال إلى ترخيص الواضع واللّغة أم لا يجوز ذلك لغةً ووضعاً وإن كان ممكناً عقلًا؟
والأقوال في المسألة أربعة:
قولٌ: بالامتناع عقلًا، وهو كما عليه صاحب «الكفاية» و «نهاية الأفكار»، بل نقل عليه الأكثر من الاصوليّين.
وقولٌ: بالجواز عقلًا ووضعاً ولغةً مطلقاً؛ أي سواء كان في المفرد أو التثنية أو الجمع، حقيقةً كانت أو مجازاً.
وقولٌ: بالجواز لكن تفصيلًا، ففي المفرد لا يجوز حقيقةً ويجوز مجازاً، وفي التثنية والجمع يجوز حقيقةً، وهذا هو المحكي عن صاحب «المعالم».
وقولٌ: بالتفصيل، أي لا يجوز حقيقةً مطلقاً، سواء كان في المفرد وغيره، ويجوز مجازاً مطلقاً وهو المنقول عن صاحب «القوانين».
أقول: لابدّ قبل الخوض في بيان المطلب من تقديم مقدّمة موضحة ومبيّنة للمقصود والمرام؛ وهي:
أنّه يشاهد في أكثر كلمات القوم قولهم بأنّه هل يجوز استعمال اللّفظ في