الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة
لأنّه (١) عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق (٢) بالأعيان، و لا بالمنافع المتعلّقة بها (٣)، (و يجوز إسقاط (٤)) المنفعة (المطلقة) المتعلّقة (٥) بالذمّة و إن (٦) لم يستحقّ المطالبة بها، (و كذا الاجرة (٧)) يصحّ إسقاطها إن تعلّقت (٨) بالذمّة، لا إن كانت عينا، (و إذا تسلّم (٩)) أجيرا ليعمل له عملا (فتلف لم يضمن) صغيرا كان (١٠)، أم كبيرا، حرّا
(١) أي الإبراء معناه إسقاط ما في الذمّة، فلا يصحّ في الأعيان الخارجيّة و لا في المنافع المعيّنة.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الإبراء.
(٣) أي المنافع المتعلّقة بالأعيان. و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأعيان.
(٤) يعني أنّه يجوز إبراء المنفعة المطلقة التي تتعلّق بذمّة الأجير، كما إذا استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا بلا تعيين الزمان، فالعمل تعلّق بذمّة الأجير مطلقا.
(٥) بالجرّ، صفة المنفعة المطلقة.
(٦) لفظة «إن» وصليّة. يعني و إن لم يكن المستأجر مستحقّا لمطالبة المنفعة التي تعلّقت بذمّة الأجير، كما إذا لم يحلّ وقت العمل. و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المنفعة.
(٧) يعني و كذا يجوز للأجير أن يبرئ ذمّة المستأجر من الاجرة إذا كانت كلّيّة في ذمّته. و لا يصحّ الإسقاط و الإبراء إذا كانت عينا معيّنة في الخارج.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الاجرة. يعني إن تعلّقت الاجرة بذمّة المستأجر.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر. يعني إذا قبض أجيرا ليعمل له عملا ثمّ تلف الأجير لم يضمن المستأجر.
(١٠) أي لا فرق في عدم ضمان المستأجر- لو تلف الأجير- بين كون الأجير صغيرا أو كبيرا.