الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٦ - الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة
النفقة في ماله الذي من جملته الاجرة، و حيث يشترط فيه (١)، و في غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها (٢) و وصفها، بخلاف (٣) ما لو قيل بوجوبها (٤) عليه ابتداء، فإنّه (٥) يكفي القيام بعادة أمثاله.
[الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة]
(الخامسة (٦): لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة) أي (٧) الإبراء منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء (٨) أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه (٩)، ...
أنّ ذلك لا يمنع من وجوب نفقته على عهدة الأجير في المال الذي من جملته الاجرة.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأجير. يعني إذا شرط النفقة في الأجير و الحيوان لزم بيان مقدار النفقة و أوصافها.
(٢) الضميران في قوله «قدرها و وصفها» يرجعان إلى النفقة.
(٣) يعني بخلاف ما لو قيل بوجوب النفقة على عهدة المستأجر ابتداء- على القول به- فعليه يكفي قيام المستأجر بعادة أمثاله.
(٤) الضمير في قوله «بوجوبها» يرجع إلى النفقة، و في «عليه» يرجع إلى المستأجر.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» لشأن الكلام، و في قوله «أمثاله» يرجع إلى الأجير.
المسألة الخامسة
(٦) المسألة الخامسة في عدم جواز إسقاط المنفعة المعيّنة.
(٧) هذا تفسير الإسقاط في عبارة المصنّف ;.
(٨) بأن يقول المستأجر للأجير: أسقطت، أو أبرأت منفعتك المعيّنة.
(٩) أي الدالّة على الإبراء.