الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - الثالثة إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف
ظاهرتين (١) في الكراهة و إلى استلزامه (٢) الربا، و هو (٣) ضعيف، إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
[الثالثة: إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف]
(الثالثة (٤): إذا فرّط (٥) في العين) المستأجرة (ضمن قيمتها يوم)
دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئا الحديث (الوسائل: ج ١٣ ص ٢٦٣ ب ٢٢ من كتاب الإجارة ح ٣).
الرواية الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة (المصدر السابق: ح ٥).
(١) وجه ظهور الروايتين في الكراهة إطلاق لفظي «لا بأس» في الاولى و «لأكره» في الثانية.
(٢) عطف على قوله «إلى روايتين». يعني أنّ القائل بالمنع من إيجار المستأجر العين بأكثر ممّا استأجره استند إلى دليلين:
أ: بالروايتين.
ب: باستلزام ذلك الربا المحرّم.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استلزام الربا. يعني أنّ ذلك ضعيف، لعدم كونه معاوضة على جنس واحد. بمعنى أنّ الربا المحرّم إنّما هو في صورة المعاوضة على الجنس الواحد من الأجناس الربويّة و أخذ الزائد، كما إذا عاوضنا ألف منّ من الحنطة في مقابل ألف مع الزائد، و الحال أنّه ليس في المقام معاوضة على الجنس الواحد مع أخذ الزيادة.
المسألة الثالثة
(٤) المسألة الثالثة في ضمان المستأجر لقيمة العين المستأجرة. يعني فرض التفريط.
(٥) فاعل قوليه «فرّط» و «ضمن» هو الضمير العائد إلى المستأجر.