الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة
و لو آجره (١) ممّن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة. و مثله (٢) المغصوب لو آجره الغاصب (٣)، أو من يتمكّن من قبضه (٤).
[لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة]
(و لو طرأ (٥) المنع) من الانتفاع بالعين الموجرة فيما (٦) أوجرت له (٧)، (فإن كان (٨) المنع قبل القبض (٩) فله (١٠) الفسخ) لأنّ العين (١١) قبل القبض مضمونة على (١٢) الموجر، فللمستأجر الفسخ عند
(١) الضمير في قوله «آجره» يرجع إلى الآبق. يعني لو آجر المالك العبد الآبق ممّن يقدر على تحصيله صحّ عقد الإجارة بلا ضميمة.
(٢) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الآبق. يعني مثل الآبق في صحّة إجارته ممّن يقدر على تحصيله إجارة العين المغصوبة ممّن يقدر على تحصيلها، أو إجارتها من الغاصب الذي تكون العين في يده.
(٣) بالنصب، مفعول ثان لقوله «آجره».
(٤) أي آجر المغصوب ممّن يقدر على قبض المغصوب.
(٥) أي إذا عرض المنع من الانتفاع بالعين المستأجرة.
(٦) متعلّق بقوله «الانتفاع».
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٨) هذا تفصيل في عروض المنع من الانتفاع بالعين المستأجرة.
(٩) أي قبل تسلّم المستأجر للعين المستأجرة.
(١٠) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى المستأجر. يعني لو كان عروض المنع قبل قبض العين المستأجرة جاز للمستأجر أن يفسخ العقد.
(١١) أي العين المستأجرة.
(١٢) يعني أنّ الموجر ضامن للعين المستأجرة.