الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٦ - لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة
لاشتمالها (١) فيه على الغرر، (و إن ضمّ (٢) إليه) شيئا متموّلا (أمكن الجواز)، كما يجوز في البيع، لا بالقياس (٣)، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى، لاحتمالها (٤) من الغرر ما لا يحتمله (٥)، و بهذا الإمكان (٦) أفتى المصنّف في بعض فوائده.
و وجه المنع (٧) فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه (٨) على مورده و هو (٩) البيع، و منع (١٠) الأولويّة. و على الجواز (١١) هل يعتبر في
(١) الضمير في «لاشتمالها» يرجع إلى الإجارة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الآبق.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الموجر. يعني لو ضمّ الموجر إلى الآبق شيئا له الماليّة أمكن الحكم بالجواز.
(٣) أي لا يحكم بجواز إجارة الآبق مع الضميمة قياسا بجواز بيع الآبق مع الضميمة لبطلان القياس، بل يحكم بالجواز لدخول الإجارة في حكم البيع بالأولويّة.
(٤) أي لاحتمال الإجارة من الغرر و الضرر ما لا يحتمله البيع.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى البيع، و ضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٦) أي بهذا الإمكان الذي أشار إليه المصنّف في قوله «أمكن الجواز» أفتى في بعض كتبه.
(٧) أي وجه منع إجارة الآبق مع الضميمة فقدان النصّ المجوّز في خصوصها.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحكم بالجواز، و في «مورده» يرجع إلى النصّ.
(٩) أي مورد النصّ هو البيع فقط.
(١٠) بالرفع، عطف على قوله «فقد النصّ». يعني لا يستند للجواز إلى دليل الأولويّة لمنعها.
(١١) أي على القول بجواز إجارة الآبق مع الضميمة، هل يعتبر كون الضميمة قابلة