الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨ - لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
إجارته (١) بين إجازته (٢) فيأخذ المسمّى، و عدمه (٣) فيرجع باجرة المثل، و إن عمل (٤) تبرّعا و كان العمل ممّا له (٥) اجرة في العادة تخيّر (٦) مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما (٧) باجرة المثل، و إلّا (٨) فلا شيء و في معناه (٩) عمله لنفسه، ...
(١) الضمير في قوله «إجارته» يرجع إلى المستأجر الأوّل.
(٢) الضمير في قوله «إجازته» يرجع إلى عقد الجعالة. يعني يجوز للمستأجر الأوّل أن يجيز عقد الجعالة فيأخذ ما سمّي فيها.
(٣) أي عدم إجازة الجعالة. و فاعل قوله «فيرجع» الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. يعني إن لم يجز المستأجر الأوّل عقد الجعالة فله أن يرجع إلى الأجير باجرة المثل.
(٤) هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة. فاعل قوله «عمل» الضمير الراجع إلى الأجير. يعني لو كان عمله للغير مجّانا تخيّر المستأجر الأوّل مع عدم فسخ عقده بين مطالبة الأجير أو من عمل له باجرة المثل.
(٥) أي كان العمل عملا له الاجرة في العادة لا ما لا يكون له الاجرة، مثل حمل قرطاس لا يزاحم عمل الأجير و لا اجرة له في العرف.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل، و الضمير في قوله «عقده» أيضا يرجع إليه.
(٧) ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى الأجير و من يعمل له الأجير.
(٨) أي إن لم يكن العمل ممّا له اجرة عادة كرفع شيء صغير من محلّ و وضع الآخر في محلّ آخر فلا شيء للمستأجر الأوّل على الأجير.
(٩) الضمير في قوله «و في معناه» يرجع إلى العمل التبرّعيّ. يعني مثل