الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥١ - من مات و لا وصيّ له
يأذن (١) له فيه يقتصر على مدلول الإذن، فإن خصّه (٢) بشخص أو وصف اختصّ، و إن عمّم أوصى إلى مستجمع الشرائط (٣)، و يتعدّى الحكم (٤) إلى وصيّ الوصيّ أبدا مع الإذن (٥) فيه، لا بدونه (٦).
(و) حيث لا يصرّح (٧) له بالإذن في الإيصاء (يكون النظر بعده (٨)) في وصيّة الأوّل (إلى الحاكم)، لأنّه وصيّ من لا وصيّ له.
[من مات و لا وصيّ له]
(و كذا (٩)) حكم كلّ (من مات و لا وصيّ له (١٠)).
(و مع تعذّر الحاكم) لفقده، أو بعده بحيث يشقّ الوصول إليه (١١) عادة
(١) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ، و في قوله «فيه» يرجع إلى الإيصاء.
(٢) أي إن خصّ الموصي الإيصاء إلى شخص أو صاحب وصف لا يتعدّى الوصيّ عمّا خصّه في الإيصاء.
(٣) أي الشرائط المتقدّمة في الوصيّ من الكمال و الإسلام و العدالة و الحرّيّة.
(٤) أي يتعدّى الحكم بلزوم الاقتصار على مدلول الإذن.
(٥) أي مع إذن الموصي في إيصاء الوصيّ.
(٦) أي لا يجوز بدون الإذن من الموصي.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ.
(٨) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الوصيّ الأوّل. يعني إذا لم يأذن الموصي في إيصاء الوصيّ فمات الوصيّ يكون النظر بعده إلى الحاكم.
(٩) يعني يكون النظر للحاكم في أمر كلّ من مات و لم يكن له وصيّ.
(١٠) فإنّ الحاكم وليّ من لا وليّ له، و الوصاية ولاية.
(١١) يعني إن تعذّر الحاكم أو شقّ الوصول إليه يتولّى الوصيّة بعض العدول من المؤمنين.